كمكيل ( أولا ) كنقود فلو باع إبلا بدراهم أو بكر بر جاز أخذ بدلهما شيئا آخر ( وكذا الحكم في كل دين قبل قبضه كمهر وأجرة وضمان متلف ) وبدل خلع وعتق بمال وموروث موصى به .
والحاصل جواز التصرف في الأثمان والديون كلها قبل قبضها .
عيني ( سوى صرف وسلم ) فلا يجوز أخذ خلاف جنسه لفوات شرطه ( وصح الزيادة فيه ) ولو من غير جنسه