فيكون كله للمشتري إلا إذا كان مقصودا .
واستثنى ابن الكمال من الموزون ما يضره التبعيض لأن الوزن حينئذ فيه وصف ( وجاز التصرف في الثمن ) بهبة أو بيع أو غيرهما لو عينا أي مشارا إليه ولو دينا فالتصرف فيه تمليك ممن عليه الدين ولو بعوض ولا يجوز من غيره .
ابن ملك ( قبل قبضه ) سواه ( تعين بالتعيين )