خير المشتري فإن تلف ) المبيع بتعيب أو تعييب ( فعلم ) بالأجل ( لزمه كل الثمن حالا وكذا ) حكم ( التولية ) في جميع ما مر .
وقال أبو جعفر المختار للفتوى الرجوع بفضل ما بين الحال والمؤجل .
بحر ومصنف ( ولى رجلا شيئا ) أي باعه تولية ( بما قام عليه أو بما اشتراه ) به ( ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد ) البيع لجهالة الثمن ( وكذا ) حكم ( المرابحة وخير ) المشتري بين أخذه وتركه ( لو علم في مجلسه ) وإلا بطل .
( و ) اعلم أنه ( لا رد بغبن فاحش )