( ووطىء الثيب ولم ينقصها الوطء ) كقرض فأر وحرق نار للثوب المشترى .
وقال أبو يوسف وزفر والثلاثة لا بد من بيانه .
قال أبو الليث وبه نأخذ ورجحه الكمال وأقره المصنف ( و ) يربح ببيان ( بالتعييب ) ولو بفعل غيره بغير أمره وإن لم يأخذ الأرش وقيد أخذه في الهداية وغيرها اتفاقي .
فتح ( ووطء البكر كتكسره ) بنشره وطيه لصيرورة الأوصاف مقصودة بالإتلاف ولذا قال ولم ينقصها الوطء ( اشتراه بألف نسيئة وباع بربح مائة بلا بيان