المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار وعند الشافعي يقتل بصلاة واحدة حدا وقيل كفرا ( ويحكم بإسلام فاعلها ) بشروط أربعة أن يصلي في الوقت ( مع جماعة ) مؤتما متمما وكذا لو أذن في الوقت