بالإجماع .
فرضت في الإسراء ليلة السبت سابع عشر رمضان قبل الهجرة بسنة ونصف وكانت قبله صلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها .
شمني ( وإن وجب ضرب ابن عشر عليها بيد لا بخشبة ) لحديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء تسع واضربوهم عليها وهم أبناء تسع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر قلت والصوم كالصلاة على الصحيح كما في صوم .
القهستاني معزيا للزاهدي .
وفي حظر الاختيار أنه يؤمر بالصوم والصلاة وينهى عن شرب الخمر ليألف الخير ويترك الشر ( ويكفر جاحدها ) لثبوتها بدليل قطعي ( وتاركها عمدا مجانة ) أي تكاسلا فاسق ( يحبس حتى يصلي ) لأنه يحبس لحق العبد فحق الحق أحق وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم .