( وصح بيع حق المرور تبعا ) للأرض ( بلا خلاف و ) مقصودا ( وحده في رواية ) وبه أخذ عامة المشايخ .
شمني .
وفي أخرى لا وصححه أبو الليث ( وكذا ) بيع ( الشرب ) وظاهر الرواية فساده إلا تبعا .
خانية و شرح وهبانية .
وسنحققه في إحياء الموات ( لا ) يصح ( بيع حق التسييل وهبته ) سواء كان على الأرض لجهالة محله كما مر أو على السطح