المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار وارتضاه في ألغاز الأشباه ومالك أرض ليس يملك بيعها لغير شريك ثم لو منه ينظر ( حد ) أي بين له طول وعرض ( أو لا وهبته ) وإن لم يبين يقدر بعرض باب الدار العظمى ( لا بيع مسيل الماء وهبته ) لجهالته إذا لا يدري قدر ما يشغله من الماء .