المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار لأن مقتضى العقد طرح مقدار وزنه كما أفاده بقوله ( بخلاف شرط طرح وزن الظرف ) فإنه يجوز كما لو عرف قدر وزنه ( ولو اختلفا في نفس الظرف وقدره فالقول للمشتري ) بيمينه لأنه قابض أو منكر . ( وصح بيع الطريق )