وامتناع مرابحة ويزاد زكاة وشركات وقيم المتلفات وأروش جنايات كما بسطه المصنف معزيا للعمادية وفي الخلاصة كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه لم يجز التصرف فيه قبل قبضه ( وصح ) البيع ( فيما ضم إليه ) كأن باع بعشرة ولم يقبضها ثم اشتراه مع شيء آخر بعشرة فسد في الأول وجاز في الآخر فيقسم الثمن على قيمتهما ولا يشيع لأنه طارىء .
ولمكان الاجتهاد ( و ) بيع ( زيت على أنه يزنه بظرفه ويطرح عنه بكل ظرف كذا رطلا )