وهو أعدل الأقوال .
بحر .
وأقره المصنف وغيره .
قلت لكن صحح القهستاني وغيره قول الإمام وعليه المتون فعليه الفتوى .
فضل فيما يدخل في البيع تبعا وما لا يدخل الأصل أن مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين إحداهما ما أفاده بقوله ( كل ما كان في الدار من البناء ) المعنى كل ما هو متناول اسم المبيع عرفا يدخل بلا ذكر .
وذكر الثانية بقوله ( أو متصلا به تبعا لها دخل في بيعها ) يعني أن كل ما كان متصلا بالبيع اتصال قرار وهو ما وضع لا لأن يفصله البشر دخل تبعا