( ونقص ) ثوب ( صح ) البيع ( بقدره ) لعدم الجهالة ( وخير ) لتفرق الصفقة ( وإن زاد ) ثوبا ( فسد ) لجهالة المزيد ولو رد الزائد أو عزله هل يحل له الباقي خلاف ( اشترى ثوبا ) تتفاوت جوانبه فلو لم تتفاوت ككرباس لم تحل له الزيادة إن لم يضره القطع وجاز بيع ذراع منه .
نهر ( على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه بعشرة في عشرة و ) زيادة ( نصف بلا خيار ) لأنه أنفع ( و ) أخذه ( بتسعة في تسعة ونصف بخيار ) لتفرق الصفقة .
وقال محمد يأخذه في الأول بعشرة ونصف بالخيار وفي الثاني بتسعة ونصف به