ولو أنثى والعقب للولد وولده من الذكور أي دون الإناث إلا أن يكون أزواجهن من ولد ولده الذكور وآله وجنسه وأهل بيته كل من يناسبه إلى أقصى أب له في الإسلام وهو الذي أدرك الإسلام أسلم أو لا وقرابته وأرحامه وأنسابه كل من يناسبه إلى أقصى أب له فسي الإسلام من قبل أبويه سوى أبويه وولده لصلبه فإنهم لا يسمون قرابة اتفاقا وكذا من علا منهم أو سفل عندهما خلافا لمحمد فعدهم منها