فلو يحل فلا لاحتمال علوقه بعد طلوع الغلة وتقسم بينهم بالسوية إن لم يرتب البطون وإن قال للذكر كأنثيين فكما قال فلو وصية فرض ذكر مع الإناث وأنثى مع الذكور ويرجع سهمه للورثة لعدم صحة الوصية للمعدوم فلا بد من فرضه ليعلم ما يرجع للورثة ولو قال على ولدي ونسلي أبدا وكلما مات واحد منهم كان نصيبه لنسله فالغلة لجميع ولده ونسله حيهم وميتهم بالسوية ونصيب الميت لولده أيضا بالإرث عملا بالشرط ولو قال وكل من مات منهم من غير نسل كان نصيبه لمن فوقه ولم يكن فوقه أحد أو سكت عنه يكون راجعا لأصل الغلة لا للفقراء ما دام نسله باقيا والنسل اسم للولد وولده أبدا