الوقف ( من الثلث أو أجازه الوارث نفذ في الكل وإلا بطل في الزائد على الثلث ) ولو أجاز البعض جاز بقدره وبطل وقف راهن معسر ومريض مديون بمحيط بخلاف صحيح لو قبل الحجر