وأفتى به تبعا لشيخه وقارىء الهداية والمنلا أبي السعود .
قلت لكن حمله في النهر على القاضي المجتهد فرجعه ( ولو ) أطلق القاضي البيع ( لغيره ) أي غير الوارث ( لا ) يصح بيعه لأنه إذا بطل عاد إلى ملك الوارث وبيع ملك الغير لا يجوز .
درر يعني بغير طريق شرعي لما العمادية باع القيم الوقف بأمر القاضي ورأيه جاز .
قلت وأما المسجل لو انقطع ثبوته وأراد أولاد الواقف إبطاله فقال المفتي أبو السعود في معروضاته قد منع من استماع هذه الدعوى انتهى فليحفظ ( الوقف في مرض موته كهبة فيه ) من الثلث مع القبض ( فإن خرج )