لاختلاف الترجيح وإذا كان في المسألة قولان مصححان جاز الإفتاء والقضاء بأحدهما .
بحر ومصنف ( و ) كما صح أيضا وقف كل ( منقول ) قصدا ( فيه تعامل ) للناس ( كفأس وقدوم ) بل ( ودراهم ودنانير ) .