المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ونفقته وجنايته في مال الوقف ولو قتل عمدا لا قود فيه . بزازية . بل تجب قيمته ليشتري بها بدله ( ك ) ما صح وقف ( مشاع قضى بجوازه ) لأنه مجتهد فيه فللحنفي المقلد أن يحكم بصحة وقف المشاع وبطلانه