في الأصح ( وبدن على الظاهر ) من المذهب ثم هل يعود نجسا ببله بعد فركه المعتمد لا وكذا كل ما حكم بطهارته بغير مائع .
وقد أنهيت في الخزائن المطهرات إلى نيف وثلاثين وغيرت نظم ابن وهبان فقلت