أي برطوبة الفرج فيكون مفرعا على قولهما بنجاستها أما عنده فهي طاهرة كسائر رطوبات البدن .
جوهرة ( وإلا ) يكن يابسا أو لا رأسها طاهرا ( فيغسل ) كسائر النجاسات ولو دما عبيطا على المشهور ( بلا فرق بين منيه ) ولو رقيقا لمرض به ( ومنيها ) ولا بين مني آدمي وغيره كما بحثه الباقاني ( ولا بين ثوب ) ولو جديدا أو مبطنا