كل من حكى أمرا لا يملك استئنافه إن فيه إيجاب الضمان على الغير لا يصدق وإن فيه نفي الضمان عن نفسه صدق انتهى فليحفظ هذا الضابط .
( ويضمن بالتعدي ) وهذا حكم الأمانات .
وفي الخانية التقييد بالمكان صحيح فلو قال لا تجاوز خوارزم فجاوز ضمن حصة شريكه .
وفي الأشباه نهى أحدهما شريكه عن الخروج وعن بيع النسيئة جاز ( كما يضمن الشريك ) عنانا أو مفاوضة .
بحر ( بموته مجهلا نصيب صاحبه ) على المذهب والقول بخلافه غلط كما في الوقف من الخانية وسيجيء في الوديعة خلافا للأشباه .
فروع في المحيط قد وقع حادثتان الأولى نهاه عن البيع نسيئة فباع فأجبت بنفاذه في حصته وتوقفت في حصة شريكه فإن أجاز فالريح لهما .