الشركة وضعت للاسترباح وتوابعه وما ليس كذلك لا ينتظمه عقدها .
( وصح بيع ) شريك ( مفاوض ممن ترد شهادته له ) كابنه وأبيه وينفذ على المفاوضة إجماعا ( لا ) يصح ( إقراره بدين ) فلا ينفذ على المفاوضة عنده بزازية .
وفي الخلاصة أقر شريك العنان بجارية لم يجز في حصة شريكه ولو باع أحدهما ليس للآخر أخذ ثمنه ولا الخصومة فيما باعه أو أدانه ( وهو ) أن الشريك ( أمين في المال فيقبل قوله ) بيمينه ( في ) مقدار الربح والخسران والضياع و ( الدفع لشريكه ولو ) ادعاه ( بعد موته ) كما في البحر مستدلا بما في وكالة الولوالجية