استحسانا لأن المعلوم بدلالة الحال كالمشروط بالمقال وأراد بالمستثنى ما كان من حوائجه ولو جارية للوطء بإذن شريكه كما يأتي ( وللبائع مطالبة أيهما شاء بثمنهما ) أي الطعام والكسوة ( ويرجع الآخر ) بما أدى ( على المشتري بقدر حصته ) إن أدى من مال الشركة ( وكل دين لزم أحدهما بتجارة ) واستقراض ( وغصب ) واستهلاك ( وكفالة بمال