وأفاد أنها لا تصح بين صبيين لعدم أهليتهما للكفالة ولا مأذونين لتفاوتهما قيمة ( وكل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها ولا يشترط ذلك في العنان كان عنانا ) كما مر ( لاستجماع شرائطه ) كما سيتضح .
( وتصح ) المفاوضة ( بين حنفي وشافعي ) وإن تفاوتا مصرفا في متروك التسمية لتساويهما ملة وولاية الإلزام بالحجة ثابتة ( ولا تصح إلا بلفظ المفاوضة ) وإن لم يعرفا معناها .
سراح ( أو بيان ) جميع ( مقتضياتها ) إن لم يذكر لفظها إذ العبرة للمعنى لا للمبنى وإذا صحت ( فما اشتراه أحدهما يقع مشتركا إلا طعام أهله وكسوتهم )