( و ) لراده ( من أقل منها بقسطه وقيل يرضخ له برأي الحاكم ) أو يقدر باصطلاحهما ( به يفتى ) تاترخانية بحر ( ولو من المصر ) فيرضخ له أو يقسطه كما مر .
( وأم ولد ومدبر ) ومأذون ( كقن ) في الجعل .
( وإن مات المولى قبل وصوله ) أي الآبق ( وهو مدبر أو أم ولد فلا جعل له ) لعتقهما بموته ( وإن أبق منه بعد إشهاده ) المتقدم ( لم يضمن ) لأنه أمانة حتى لو استعمل في حاجة نفسه ثم إنه أبق ضمن .
ابن ملك عن القنية .
وفي الوهبانية لو أنكر المولى إباقه قبل قوله بيمينه ويلزم مريد الرد قيمته ما لم يبين إباقه ( وضمن له ) أبق أو مات ( قبله ) مع تمكنه منه لأنه غاصب ( ولا جعل له في الوجهين ) خلافا للثاني في الثاني لأن الإشهاد عنده ليس شرطا فيه وفي اللقطة ( ولا جعل برد مكاتب ) لحريته يدا .
( وجعل عبد الرهن على المرتهن لو قيمته مساوية للدين أو أقل ولو أكثر من الدين فعليه بقدر دينه والباقي على الراهن ) لأن حقه بالقدر المضمون منه .
( وجعل عبد أوصى برقبته لإنسان وبخدمته لآخر على صاحب الخدمة ) في الحال لأن المنفعة له ( فإذا انقضت ) الخدمة ( رجع صاحبها على صاحب الرقبة أو بيع العبد فيه ) أي في الجعل .
( وجعل مأذون مديون على من يستقر له الملك ) فإن بيع بدىء بالجعل والباقي للغرماء ( كما يجب جعل ) آبق جنى خطأ لا في يد الآخذ على