ووهبانية والولوالجية .
فالمستثنى أحد عشر ( أربعون درهما ) فبطل صلحه فيما زاد عليها ( ولو بلا شرط ) استحسانا .
ولو رد أمة ولها ولد يعقل الإباق فجعلان .
نهر بحثا ( وإن لم يعدلها ) عند الثاني لثبوته بالنص فلذا عول عليه أرباب المتون ( إن أشهد أنه أخذه ليرده ) وإلا لا شيء له