حطب وجد في الماء إن له قيمة فلقطة وإلا فحلال لآخذه ) كسائر المباحات الأصلية درر .
وفي الحاوي غريب مات في بيت إنسان ولم يعرف وارثه فتركته كلقطة ما لم يكن كثيرا فلبيت المال بعد الفحص عن ورثته سنين فإن لم يجدهم فله لو مصرفا .
( محضنة ) أي برج ( حمام اختلط بها أهلي لغيره لا ينبغي له أن يأخذه وإن أخذه طلب صاحبه ليرده عليه ) لأنه كاللقطة ( فإن فرخ عنده فإن ) كانت ( الأم غريبة لا يتعرض لفرخها ) لأنه ملك الغير ( وإن الأم لصاحب المحضنة والغريب ذكر فالفرخ له ) وإن لم يعلم أن ببرجه غريبا لا شيء عليه إن شاء الله .
قلت وإذا لم يملك الفرخ فإن فقيرا أكله وإن غنيا تصدق به ثم اشتراه وهكذا كان يفعل الإمام الحلواني ظهيرية .
وفي الوهبانية مر بثمار تحت أشجار في غير أمصار لا بأس بالتناول ما لم يعلم النهي صريحا أو دلالة وعليه الاعتماد .