( التقط لقطة فضاعت منه ثم وجدها في يد غيره فلا خصومة بينهما بخلاف الوديعة ) مجتبى ونوازل .
لكن في السراج الصحيح أن له الخصومة لأن يده أحق .
( عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس ) من عليه ذلك ( من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله ) هذا مذهب أصحابنا لا نعلم بينهم خلافا كمن في يده عروض لا يعلم مستحقيها اعتبارا للديون بالأعيان ( و ) متى فعل ذلك ( سقط عنه المطالبة ) من أصحاب الديون ( في العقبى ) مجتبى .
وفي العمدة وجد لقطة وعرفها ولم ير ربها فانتفع بها لفقرة ثم أيسر يجب عليه أن يتصدق بمثله .
( مات في البادية جاز لرفيقه بيع متاعه ومركبه وحمل ثمنه إلى أهله .