وسنه إن أرخا فإن اشتبه فبينهما وإسلامه ولو ادعى أحدهما أنه ابنه والآخر أنه ابنته فإذا هو خنثى فلو مشكلا قضى لهما وإلا فلمن ادعى أنه ابنه ولو شهد للمسلم ذميان وللذمي مسلمان قضى به للمسلم .
تاترخانية .
( و ) يثبت نسبه ( من ذمي و ) لكن ( هو مسلم ) ( استحسانا فينتزع من يده قبيل عقل الأديان ما لم يبرهن بمسلمين أنه ابنه فيكون كافرا .
نهر ( إن لم يكن ) أي يوجد ( في مكان أهل الذمة ) كقريتهم أو بيعة أو كنيسة والمسألة رباعية لأنه إما أن يجده مسلم في مكاننا فمسلم أو كافر في مكانهم فكافر أو كافر في مكاننا أو عكسه فظاهر الرواية اعتبار المكان لسبقه اختيار ( و ) يثبت ( من عبد وهو حر ) وإن ادعى أنه ابنه من زوجته الأمة عند محمد .
وكلام الزيلعي ظاهر في اختياره .
( ولو ادعاه حران أحدهما أنه ابنه من هذه الحرة والآخر من الأمة فالذي يدعيه من الحرة أولى )