وعبارة المنية ادعاه أكثر من اثنين فعن الإمام أنه إلى خمسة ظاهرة في عدم قبول دعوى الزائد .
ولا يشترط اتحاد الإمام نهر لكن في القهستاني عن النظم ما يفيد ثبوته من الأكثر فليحرر .
( ولو ادعته امرأة ) واحدة ( ذات زوج فإذا صدقها زوجها أو شهدت لها القابلة أو قامت بينة ) ولو رجلا وامرأتين على الولادة ( صحت ) دعوتها ( وإلا لا ) لما فيه من تحمل النسب على الغير ( وإن لم يكن لها زوج فلا بد من شهادة رجلين ولو ادعته امرأتان وأقامت إحداهما البينة فهي أولى به وإن أقامتا جميعا فهو ابنهما ) خلافا لهما .
الكل من الخانية ( وإن ) ادعاه خارجان و ( وصف أحدهما علامة به ) أي بجسده لا بثوبه ( ووافق فهو أحق ) إذا لم يعارضها أقوى منها كبينة الآخر وحريته وسبقه