( ويكره ) تحريما ( بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم ) لأنه إعانة على المعصية ( وبيع ما يتخذ منه كالحديد ) ونحوه يكره لأهل الحرب ( لا ) لأهل البغي لعدم تفرغهم لعمله سلاحا لقرب زوالهم بخلاف أهل الحرب زيلعي .
قلت وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها .
نهر .
وفي الفتح ينفذ حكم قاضيهم لو عادلا وإلا لا ولو كتب قاضيهم إلى قاضينا كتابا فإن علم أنه قضى بشهادة عدلين نفذه وإلا لا .