وبالعكس ( إذا قال ) الباغي وقت قتله ( أنا على باطل لا ) يرثه اتفاقا لعدم الشبهة ( وإن قال أنا على حق ) في الخروج على الإمام وأصر على دعواه ( ورثه ) أما لو رجع تبطل ديانته فلا إرث ابن كمال .
وفي الفتح لو دخل باغ بأمان فقتله عادل عمدا لزمه الدية كما في المستأمن لبقاء شبهة الإباحة .