فإذا بلغته وانقطع دمها حكم بإياسها ( فما رأته بعد الانقطاع حيض ) فيبطل الاعتداد بالأشهر وتفسد الأنكحة .
( وقيل يحد بخمسين سنة وعليه المعول ) والفتوى في زماننا مجتبى وغيره ( تيسيرا ) وحده في العدة بخمس وخمسين .
قال في الضياء وعليه الاعتماد ( وما رأته بعدها ) أي المدة المذكورة ( فليس بحيض في ظاهر المذهب ) إلا إذا كان دما خالصا فحيض حتى يبطل به الاعتداد بالأشهر لكن قبل تمامها لا بعد حتى لا تفسد الأنكحة وهو المختار للفتوى جوهرة وغيرها وسنحققه في العدة .