فليس بشيء والمرئي حيض إن دام ثلاثا وتقدمه طهر تام وإلا استحاضة ولو لم يدر حاله ولا عدد أيام حملها ودام الدم تدع الصلاة أيام حيضها بيقين ثم تغتسل ثم تصلي كمعذور .
ولا يحد إياس بمدة بل هو أن تبلغ من السن ما لا تحيض مثلها فيه