يتكرر ( ترك السلطان ) أو نائبه ( الخراج لرب الأرض ) أو وهبه له ولو بشفاعة ( جاز ) عند الثاني وحل له لو مصرفا وإلا تصدق به به يفتى .
وما في الحاوي من ترجيح حله لغير المصرف خلاف المشهور ( ولو ترك العشر لا ) يجوز إجماعا ويخرجه بنفسه للفقراء .
سراج خلافا لما في قاعدة تصرف الإمام منوط بالمصلحة .
من الأشباه معزيا للبزازية فتنبه .
وفي النهر يعلم من قول الثاني حكم الإقطاعات من أراضي بيت المال إذ حاصلها أن الرقبة لبيت المال