من أراضي مصر أجرة لا خراج فما يفعل الآن من الأخذ من الفلاح وإن لم يزرع ويسمى ذلك فلاحة وإجباره على السكنى في بلدة معينة يعمر داره ويزرع الأرض حرام بلا شبهة .
نهر .
ونحوه في الشرنبلالية معزيا للبحر حيث قال وتقدم أن مصر الآن ليست خراجية بل بالأجرة فلا شيء على من لم يزرع ولم يكن مستأجرا ولا جبر عليه بتسييبها فما يفعله الظلمة من الإضرار به حرام خصوصا إذا أراد الاشتغال بالعلم وقالوا لو زرع الأخس قادرا على الأعلى كزعفران فعليه خراج الإعلى وهذا يعلم ولا يفتى به كي لا يتجرى الظلمة .
( باع أرضا خراجية إن بقي من السنة مقدار ما يتمكن المشتري من الزراعة فعليه الخراج وإلا فعلى البائع ) عناية ( ولا يؤخذ العشر من الخارج من أرض الخراج ) لأنهما لا يجتمعان خلافا للشافعي ( ولا يتكرر الخراج بتكرر الخارج في سنة لو موظفا وإلا ) بأن كان خراج مقاسمة ( تكرار ) لتعلقه بالخارج حقيقة ( كالعشر ) فإنه