حدادي .
وفيه لو غرس بأرض الخراج كرما أو شجرا فعليه خراج الأرض إلى أن يطعم وكذا لو قلع الكرم وزرع الحب فعليه خراج الكرم وإذا أطعم فعليه قدر ما يطيق ولا يزيد على عشرة دراهم ولا ينقص عما كان وكل ما يمكن الزرع تحت شجرة فبستان وما لا يمكن فكرم وأما الأشجار التي على المسناة فلا شيء فيها .
انتهى .
وفي زكاة الخانية قوم شروا ضيعة فيها كرم وأرض فشرى أحدهما الكرم والآخر الأراضي وأرادوا قسم الخراج فلو معلوما فكما كان قبل الشراء وإلا كأن كان جملة