المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار وإن أطاقت على الصحيح . كافي ( وينقص مما وظف ) عليها ( إن لم تطق ) بأن لم يبلغ الخارج ضعف الخراج الموظف فينقص إلى نصف الخارج وجوبا وجوازا عند الإطاقة وينبغي أن لا يزاد على النصف ولا ينقص عن الخمس .