قبل مسكه ( عصم نفسه وطفله وكل ما معه ) فإن كانوا أخذوا أحرز نفسه فقط ( أو أودعه معصوما ) ولو ذميا فلو عند حربي ففيء كما لو أسلم ثم خرج إلينا ثم ظهرنا على الدار فما له ثمة فيء سوى طفله لتبعيته ( لا ولده الكبير وزوجته وحملها وعقاره وعبده المقاتل ) وأمته المقاتلة وحملها لأنه جزء الأم .
( حربي دخل دارنا بغير أمان ) فأخذه أحدنا ( فهو ) وما معه ( فيء ) لكل المسلمين سواء ( أخذ قبل الإسلام أو بعده ) وقالا لآخذه خاصة وفي الخمس روايتان .
قنية .
وفيها استأجره لخدمة سفره فغزا بفرس المستأجر وسلاحه فسهمه بينهما إلاص إذا شرط في العقد أنه للمستأجر .