وهو الحق وقيد الكل في الظهيرية بعدم نهي الإمام عن أكله فإن نهى لم يبح فينبغي تقييد المتون به ( و ) بلا ( بيع وتمول ) فلو باع رد ثمنه فإن قسمت تصدق به لو غير فقير .
ومن وجد مالا يملكه أهل الحرب كصيد وعسل فهو مشترك فيتوقف بيعه على إجازة الأمير فإن هلك أو الثمن أنفع أجازه وإلا رده للغنمية .
بحر ( وبعد الخروج منها لا ) إلا برضاهم ( ومن أسلم منهم )