كمقاتل لا سوقي ) وحربي أو مرتد أسلم ثمة ( بل قتال ) فإن قاتلوا شاركوهم ( ولا من مات ثمة قبل قسمة أو بيع و ) لو مات ( بعد أحدهما ثمة أو بعد الإحراز بدارنا يورث نصيبه ) لتأكد ملكه .
تاترخانية .
وفيها ادعى رجل شهود الوقعة وبرهن وقد قسمت لم تنقض استحسانا ويعوض بقدر حظه من بيت المال وما هي البحر من قياس الوقف على الغنيمة رده في النهر وحررناه في الوقف