( ولا تقسم غنيمة ثمة إلا إذا قسم ) عن اجتهاد أو لحاجة الغزاة فتصح أو ( للإيداع ) فتحل إذا لم يكن للإمام حمولة فإن أبوا أهل يجبرهم بأجر المثل روايتان فإذا تعذر فإن بحال لو قسمها قدر كل على حمله قسم بينهم وإلا فهو مما شق نقله وسبق حكمه ( ولم تبع ) الغنيمة ( قبلها ) لا للإمام ولا لغيره يعني للتمول أما لو باع شيئا كطعام جاز .
جوهرة ( ورد ) البيع ( لو وقع ) دفعا للفساد فإن لم يمكن رد ثمنه للغنمية .
خانية ( ومدد لحقهم ثمة