ويدخل في الأولاد أولاد الأبناء لا أولاد البنات ولو غار عليهم عسكر آخر تم بعد القسمة علموا بالأمان فعلى القاتل الدية وعلى الواطىء المهر والولد حر مسلم تبعا لأبيه وترد النسار والأولاد إلى أهلها يعني بعد ثلاث حيض ( وينقض الإمام ) الأمان ( لو ) بقاؤه ( شرا ) ومباشره بلا بمصلحة يؤدب ( وبطل أمان ذمي ) إلاص إذا أمره به مسلم .
شمني