أذن لهما في القتال ( بأي لغة كان ) الأمان ( وإن كانوا لا يعرفونها بعد معرفة المسلمين ) ذلك ( بشرط سماعهم ) ذلك من المسلمين فلا أمان لو كان بالبعد منهم ويصح بالصريح كأمنت أو لا بأس عليكم وبالكناية كتعال إذا ظنه أمانا وبالإشارة بالأصبع إلى السماء ولو نادى المشرك بالأمان صح لو ممتنعا وصح طلبه لذراريه لا لأهله