ويؤيده قول علي رضي الله عنه إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا ( ولا ) يحل لنا أن ( نقاتل من لا تبلغه الدعوة ) بفتح الدال ( إلى الإسلام ) وهو وإن اشتهر في زماننا شرقا وغربا لكن لا شك أن في بلاد الله من لا شعور له بذكل .
بقي لو بلغه الإسلام لا الجزية ففي التاترخانية لا ينبغي قتالهم حتى يدعوهم إلى الجزية .
نهر .
خلافا لما نقله المصنف ( وندعو ندبا من بلغته إلا إذا تضمن ذلك ضررا ) ولو بغلبة الظن كأن يستعدون أو يتحصنون فلا يفعل .
فتح ( وإلا ) يقبلوا الجزية ( نستعين بالله ونحاربهم بنصب المجانيق وحرقهم وغرقهم وقطع أشجارهم ) ولو مثمرة وإفساد زروعهم إلا إذا غلب على الظن ظفرنا فيكره .
فتح ( ورميهم ) بنبل ونحوه ( وإن تترسوا ببعضنا ) ولو تترسوا بنبي سئل ذلك النبي ( ونقصدهم ) أي الكفار ( وما أصيب منهم ) أي من المسلمين ( لا دية فيه ولا كفارة ) لأن الفرضو لا تقرن بالغرامات ( ولو فتح الإمام بلدة وفيها مسلم أو ذمي لا يحل قتل أحد منهم