وصدر الشريعة ومفاده أن الفيء هنا يعم الغنيمة فليحفظ ( وإلا لا ) لدفع الضرر الأعلى بالأدنى ( فإن حاصرناهم دعوناهم إلى الإسلام فإن أسلموا ) فبها ( وإلا فإلى الجزية ) لو محلا لها كما سيجيء ( فإن قبلوا ذلك فلهم ما لنا ) من الإنصاف ( وعليهم ما علينا ) من الانتصاف فخرج العبادات إذا الكفار لا يخاطبون بها عندنا