المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار أي خنق مرارا ذكره مسكين ( قتل به ) سياسة لسعيه في الأرض بالفساد وكل من كان كذلك يدفع شره بالقتل ( وإلا ) بأن خنق مرة ( لا لأنه كالقتل بالمثقل ) وفيه القود عند غير أبي حنيفة رحمه الله تعالى .