( أو قطع بعض المارة على بعض أو قطع ) شخص ( الطريق ليلا أو نهارا في مصر أو بين مصرين ) وعن الثاني إن قصده ليلا مطلقا أو نهارا بسلاح فهو قاطع وعليه الفتوى .
بحر ودرر وأقره المصنف ( فلا حد ) جواب للمسائل الست ( وللولي القود ) في العمد ( أو الأرش ) في غيره ( أو العفو ) فيهما .
( العبد في حكم قطع الطريق كغيره وكذا المرأة في ظاهر الرواية ) فتح .
لكنها لا تصلب مجتبى .
وفي السراجية والدرر فيهم امرأة فباشرت الأخذ والقتل قتل الرجال دونها هو المختار .
عشر نسوة قطعن وأخذن وقتلن قتلن وضمن المال ( ويجوز أن يقاتل دون ماله وإن لم يبلغ نصابا ويقتل من يقاتله عليه ) لإطلاق الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد فتح .
( ومن تكرر الخنق ) بكسر النون ( منه في المصر )