مجتبى .
وفيه لو استهلكه المشتري منه أو الموهوب له فللمالك تضمينه ( ولو قطع لبعض السرقات لم يضمن شيئا ) وقالا يضمن ما لم يقطع فيه .
( سرق ثوبا فشقه نصفين ثم أخرجه قطع إن بلغت قيمته نصابا بعد شقه ما لم يكن إتلافا ) بأن ينقص أكثر من نصف القيمة فله تضمين القيمة فيملكه مستندا إلى وقت الأخذ فلا قطع .
زيلعي .
وهل يضمن نقصان الشق مع القطع صحح الخبازي لا .
وقال الكمال الحق نعم ومتى اختار تضمين القيمة يسقط القطع لما مر .
( ولو سرق شاة فذبحها فأخرجها لا ) لما مر أنه لا قطع في اللحم ( وإن بلغ لحمها نصابا ) بل يضمن قيمتها .