( لم يقطعا ) قيد بإقرارهما لأنه لو أقر أنه سرق وفلان فأنكر فلان قطع المقر كقوله قتلت أنا وفلان .
( ولو سرقا وغاب أحدهما وشهد ) أي شهد اثنان ( على سرقتهما قطع الحاضر ) لأن شبهة الشبهة لا تعتبر .
( ولو أقر عبد ) مكلف ( بسرقة قطع وترد السرقة إلى المسروق منه ) لو قائمة ( كما لو قامت عليه بينة بذلك ) لكن ( بشرط حضرة مولاه عند إقامتها ) خلافا للثاني لا عند إقراره يحد اتفاقا .
( ولا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه ) هذا لفظ الحديث درر وغيرها ورواه الكمال بعد قطع يمينه ( وترد العين لو قائمة ) وإن باعها أو وهبها لبقائها على ملك مالكها ( ولا فرق ) في عدم الضمان ( بين هلاك العين واستهلاكها في الظاهر ) من الرواية لكنه يفتي بأداء قيمتها ديانة وسواء كان الاستهلاك ( قبل القطع أو بعده )